الطعن رقم 509 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك. ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاعتذار بالمرض هو مما يفصل فيه قاضي الموضوع، فمتى لم يقبله لعدم اطمئنانه إلى الدليل المقدم عليه فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... 2-............... (الطاعن) 3-............... و............... 4-............... بأنهم: أتلفوا الألواح الزجاجية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لشركة أتوبيس الشرقية والدقهلية وأحالوها غير صالحة للاستعمال وكان ذلك بقصد الإساءة وطلبت عقابهم بالمادة 361/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح أبو حماد الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل فعارضوا في هذا الحكم وقضي في معارضتهم بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فأستأنف المتهمون الثاني (الطاعن) والثالث والخامس ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا للثاني والثالث وغيابيا للخامس بعدم قبول استئناف المتهمين شكلا لرفعه بعد الميعاد فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.