الطعن رقم 487 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة إبراهيم خليل بك, وبحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت جريمة القذف التي أثبتها الحكم على المتهم قد وقعت في حق موظف عام
وبسبب أداء وظيفته، وبطريق النشر في إحدى الجرائد، فإنه لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات أن تقل الغرامة عن ضعفي الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 303 من هذا القانون. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم قد قضى بمعاقبته بغرامة قدرها أربعون جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 من أبريل سنة 1950 الموافق 16 جمادى الآخرة سنة 1369 بدائرة محافظة القاهرة - مع آخر حكم ببراءته، قذفا علنا في حق معالي وزير الداخلية ............... فأسند إليه مع سوء القصد أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا واحتقاره عند أهل وطنه وذلك بأن نشر الأول بجريدة ............... التي يرأس تحريرها المتهم الثاني بالعدد رقم 1646 الصادر في 4 من أبريل سنة 1950 تحت عنوان "وزير الداخلية يغير في مضبطة مجلس النواب" خبرا مؤداه أن معالي وزير الداخلية أرتكب تزويرا في المضبطة، وطلبت عقابهما بالمواد 171 و302 و303 و307 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ............... بغرامة قدرها أربعون جنيها. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.