الطعن رقم 398 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-5-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ لا قيام لحالة الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم هو الذي بدأ المجني عليه بالعدوان بأن مر بجمله في أرض المجني عليه بغير رضاه فلما حاول هذا إقناع المتهم باتخاذ طريق آخر منعاً للضرر عن ملكه وحدث بينهما بسبب ذلك مناقشة وتماسك لم يكن من المتهم إلا أن ضرب المجني عليه على رأسه بفأس كان يحملها، فهذه الواقعة لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بناحية ابشاده مركز الروضة مديرية أسيوط: ضرب............... بفأس على رأسه تخلف عنها عاهة مستديمة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى............... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وألزمته بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني............... مبلغ مائة جنيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.