⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 195 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤه بمعرفة ضابط مكتب المخدرات
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحافظ سابق، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس ولا قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1929 بإنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة ولا قرار وزير الداخلية الصادر في سنة 1947 بإنشاء إدارة مكافحة المخدرات تابعة لإدارة الأمن العام يصلح أساساً لتخويل ضابط مكتب المخدرات التابع لإدارة مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام صفة مأمور الضبط القضائي. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الذي فتش منزل الطاعن هو أحد ضباط ذلك المكتب وأن ضابط مباحث المديرية الذي كان يرافقه لم يكن مأذوناً من النيابة في إجراء التفتيش ولا منتدباً لذلك ممن يملك هذا الندب، فهذا التفتيش يكون قد جاء مخالفاً للأصول والأوضاع التي أوجبها القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... 2-............... 3-............... بأنهم بدائرة مركز أبو كبير أحرزوا مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبقصد الاتجار. وطلبت عقابهم بالمواد 35، 36، 40، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أبو كبير الجزئية دفع كل من المتهمين ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام للأول والثالثة. أولا برفض دفعي بطلان التفتيش المقدمين من دفاع المتهمين الأول والثالثة (............... و...............) وبصحته وحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه والمصادرة. وثانيا قبول الدفع ببطلان التفتيش المقدم من دفاع المتهمة الثانية (............... ) وبراءتها مما نسب إليها مع المصادرة. فأستأنف المتهمان وفي أثناء نظر الدعوى دفع محامي المتهمين دفعا فرعيا بأن ضباط مكتب مكافحة المخدرات وضباط المباحث بما فيهم ضابط مباحث مركز أبو كبير ليسوا من رجال الضبطية القضائية. والمحكمة قضت برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.