⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش
⚖️ تموين
⚖️ غش فى المعاملات التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، وحافظ سابق المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات من الصنف فإنها إنما قصدت بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل. ومرجع الأمر في ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هي التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أما ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد فيه فهو لا يقيد المحاكم لأن هذا القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التي أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذي صدر تنفيذاً له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر: عرض للبيع لبنا مغشوشا بنزع 10% من دسمه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و 8/1 و9 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة. فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.