⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1038 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجني عليه دخل الحديقة التي يحرسها المتهم ليلاً وشرع في السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجني عليه يستوجب الدفاع الشرعي من المتهم، ورتبت على ما قالته من فرار المجني عليه ابتعاد خطره، دون أن تبين في حكمها أنها وزنت الظروف التي وجد فيها المتهم بفعل المجني عليه وهل كان مجرد شروع هذا الأخير في الفرار كافياً لأن يعيد إلى المتهم طمأنينته إلى أن الخطر قد زال مع أن المجني عليه كان لا يزال في الحديقة وكان الوقت مظلماً - فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بفساد الاستدلال متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أبنوب مديرية أسيوط - قتل............... بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.