الطعن رقم 850 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بطريق الاكراه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الحكم أن المتهمين بالسرقة بطريق الإكراه قد ساهموا في تنفيذ الجريمة عن طريق توزيعها عليهم فاختلس واحد منهم النقود وتسلمها آخر منه وساهموا جميعاً في تعطيل مقاومة المجني عليه، فإنهم يكونون في القانون مسئولين جميعاً باعتبارهم فاعلين في واقعة السرقة على أساس أنها تكونت من أكثر من عمل واحد وأن كلاً منهم مع علمه بعمل زملائه قد قام بعمل من هذه الأعمال بقصد تحقيق الغرض المشترك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... 2- ............... (الطاعن) بأنهما بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: سرقا مع ثالث مجهول المبلغ المبين الفئة والقيمة بالمحضر لـ............... بطريق الإكراه بأن وضع المتهم الأول يده في جيب المجني عليه واستولى على المبلغ وسلمه للمتهم الثاني وعندما حاول المجني عليه القبض عليهما ضربه المتهم الثاني بقبضة يده في أنفه وأمسك به الثالث المجهول من خصيته وطعن المتهم الأول بآلة حادة فوق حاجبه الأيسر فأحدثوا به الجروح المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وتمكنوا بذلك من تعطيل مقاومته والفرار بالمسروقات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 314/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملا بمادة الاتهام- بمعاقبة كل من ............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.