الطعن رقم 260 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-6-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبرئة المتهم لانعدام خطأ من جانبه
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية هو اختصاص استثنائي لا يقوم إلا إذا كان التعويض مبنياً على ذات الفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية. وإذن فإذا كان الحكم مع قضائه ببراءة المتهم من تهمة الإصابة الخطأ المسندة إليه لانعدام أي خطأ من جانبه قد قضى عليه بالتعويض مؤسساً قضاءه هذا على المسؤولية التعاقدية الناشئة عن عقد النقل فإنه يكون قد خالف القانون لأن الفعل الذي رفعت عنه الدعوى لم يكن هو عقد النقل بل كان الخطأ الذي نشأ عنه الحادث.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 985 سنة 1948 الرمل............... بأنه في 23 مارس سنة 1948 بدائرة قسم الرمل تسبب في جرح............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه إذ قاد سيارة بغير احتياط فانزلقت عن الطريق الرئيسي وانقلبت بركابها وكان من بينهم المجني عليهم المذكورون فأصيبوا بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات، وادعى بالحقوق المدنية قبل المتهم المذكور شركة النقل على الطرق بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية: 1 ـ............... وطلب الحكم له بمبلغ 400 جنيه على سبيل التعويض, 2 ـ............... 3 ـ............... كل منهما بمبلغ 100 جنيه, و4 ـ............... بمبلغ 50 جنيها 5 ـ............... بمبلغ 100 جنيه و6 ـ............... بمبلغ 100 جنيه 7 ـ............... بمبلغ 50 جنيها. ومحكمة الرمل الجزئية قضت أولا ـ ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات وثانيا ـ بإلزامه و............... بصفته المبينة بصحيفة الدعوى المدنية أن يدفعا متضامنين لـ............... عشرين جنيها ولكل من............... و............... خمسة عشر جنيها ولكل من............... و............... عشرة جنيهات ولكل من............... و............... و............... خمسة جنيهات مع المصروفات المدنية المناسبة، فاستأنف كل من المدعين بالحقوق المدنية الأربعة الأول في 25 مارس سنة 1949 والسابع في 27 منه: كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت في موضوع الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام............... و............... بصفته متضامنين بأن يدفعا إلى............... مبلغ مائة جنيه والى كل من............... و............... و............... و............... خمسة وعشرين جنيها مع إلزامهما بالمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين, فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.