الطعن رقم 227 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود نفى
⚖️ شهود نفى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي ابراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون مع وضعه النظم التي يتبعها المتهم في إعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد مطلقاً إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التي تقوم على أن المعول عليه بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها على أن يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بجميع ما في الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة. وإذا كان القانون قد خول المحكمة بما لها من الهيمنة على الإجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذي لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن القانون خولها تقدير ما إذا كان جاداً في طلبه وله مصلحة فيه أو أن طلبه غير منتج أو أنه لم يقصد به سوى تعطيل الفصل في الدعوى. فإذا كانت المحكمة قد رفضت طلب الطاعن تأجيل الدعوى وبررت ذلك بأن شهادة الشاهد الذي طلب سماعه لن تجديه شيئاً لأنها منقوضة بشهادة الشهود الآخرين فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع، إذ ذلك منها سبق بالحكم بكذب الشاهد على افتراض أنه سيقول ما قاله في التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذي حدث من إطلاعها على أقواله المدونة في حين أنه قد يدلي بغير ما أدلى به في التحقيق وفي حين أن تقدير الشهادة لا يكون بالقول المجرد ولكن أيضاً بكيفية أداء الشاهد للشهادة وموقفه ومسلكه أمام المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة مصر: ضرب............... فأحدث به الإصابة المبينة في التقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت من إجرائها لدى المجني عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقية لخلايا المخ مما يجعله عرضة للالتهابات والتأثرات الجوية وتقلل من كفاءته على العمل ـ غير أنه نظرا لخطورة ما قد ينتج عن هذه الإصابة من مضاعفات فإنه ليس من المتيسر تحديد مداها بتقدير رقمي من النسبة المئوية وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240-1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.