⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك، وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ضرب المجني عليه بمطواة في أذنه فسقط على الأرض مباشرة بسببها ونتج من هذا السقوط إصطدام رأسه بالأرض فإنقطع شريان به أدى إلى الضغط على المخ وإصابته بالشلل مما اقتضى إجراء عملية التربنة فالمتهم مسئول عن هذه النتيجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية أحدث بـ............... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل بروها هي فقد بعظم القبوة لا يملأ بنسيج عظمي بل بنسيج ليفي مما يعرضه للإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون التي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام كما تخلف به حالة شلل نصفي أيمن مع اندغام في مخارج الكلام لا ينتظر تحسنها مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 50 % وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات. فقرر بإحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته بالمادة 240-1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة............... الشهير بـ............... (الطاعن) بالسجن لمدة أربع سنوات فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.