⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغش المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة. وأحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن غش الأشياء المعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 يستلزم أن يقع على الشيء ذاته تغيير بفعل إيجابي إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر من عناصره. وقد نصت المادة الخامسة من هذا القانون على استصدار مرسوم تحدد فيه نسبة العناصر التي لا يجوز عرض المواد المشار إليها فيها للبيع أو بيعها إلا إذا كانت مشتملة عليها. فإذا كان الحكم إذ أدان المتهم بغش اللبن المعروض تطبيقاً لنص المادة الثانية لم يستند في ذلك إلا إلى قلة الدسم فيه ولم يعن ببيان أن الغش قد وقع بانتزاع الدسم منه أو بإضافة مادة غريبة إليه، وكانت الإدانة على أساس قلة الدسم تطبيقاً لنص المادة الخامسة لا يصح القضاء بها ما دام المرسوم المنوه عنه فيها بتحديد هذه النسبة لم يصدر وكان لا يصح الاستناد إلى النسبة المقررة بلائحة الألبان الصادر بها قرار وزير الداخلية في 18 مايو سنة 1925 لأنه لا يجوز الأخذ بالقياس في مواد العقاب - فهذا الحكم يكون مبنياً على خطأ في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم محرم بك: عرض للبيع لبنا مغشوشا مع علمه بذلك بأن نزع 70 % من الحد الأدنى للدسم. وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون رقم 48 سنة 1941 ومحكمة جنح كرموز قضت غيابيا عملا بالمادة 2/1 من القانون رقم 48 سنة 1941 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا عملا بالمواد 2-1 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 سنة 1941 بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا بالشغل ونشر ملخص الحكم على نفقته بجريدة البصير بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.