⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1817 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبارة - ما لم يدفع من الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور: أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة " ما لم يدفع من الضريبة " الواردة في المادة 85 من القانون رقم 14 سنة 1939 لا تحمل على ظاهر لفظها وإنما ترد إلى معنى مثيلاتها في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم، وقد نصت المادة 23 من القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم تمغة على أنه علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها يحكم القاضي بدفع........ والتعويضات للخزانة ولا يقل مقدار التعويض عن ثلاثة أمثال الرسوم المهربة ولا يزيد على عشرة أمثالها ". ونصت المادة 25 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أن الزيادة تتناول " الرسم الذي تعمد المتهم الخلاص منه "، وعلى مثل ذلك نصت المادة 10 من مرسوم 23 مارس سنة 1933 الخاص برسوم الإنتاج والاستهلاك على أوراق اللعب والمادة 14 من مرسوم 24 سبتمبر سنة 1934 الخاص برسم الإنتاج على الكحول. فعبارة " ما لم يدفع من الضريبة " معناها إذن هذا الجزء منها الذي كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول القانون. وإذن فالحكم الذي يقضي بإلزام الممول بدفع مبلغ مساو للضريبة التي تأخر في سدادها عن الميعاد المحدد بالقانون لا يكون مخطئاً. ولا يغير من ذلك أن القانون رقم 146 سنة 1950 وصف ما يجب القضاء به علاوة على الغرامة أو الحبس المنصوص عليهما في المادة 85 بأنه تعويض فقضي بذلك على النزاع الذي كان قد أثير حول طبيعة تلك الزيادة في حدود نصوص القانون رقم 14 سنة 1939 هل هي عقوبة بحت أم هي من قبيل التعويض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة عابدين لم يدفع في الميعاد ضريبة كسب العمل عن الشهور من يناير سنة 1947 إلى مارس سنة 1949 وطلبت عقابه بالمواد 69، 70، 185 من القانون رقم 14 سنة 1939 ومحكمة الضرائب قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 20 جنيها ومثل الضريبة عن كل تهمة بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.