⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1738 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-21 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القضاء بمصادرة السيارة التي نقل فيها المخدر والمضبوطة في الطريق العام تطبيقاً للمادة 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 خطأ في تطبيق القانون. ذلك لأن تسلسل المواد 43 و 44 و 45 من القانون المذكور والسياق الذي استطرد إليه الشارع يدل بوضوح على أنه حين تحدث في المادة 45 عن وجوب مصادرة الجواهر المخدرة، وكذلك الأدوات التي تضبط بالمحلات التي ارتكبت فيها الجريمة إنما عنى تلك المحلات التي أوردها في المادة 44 التي ألغيت فيما بعد بالقانون رقم 38 الصادر في 21 يولية سنة 1941 بشأن المحال العمومية. وقد أورد ذلك النص صراحة أن المقصود هو المحلات العمومية أو بيوت العاهرات أو أي حانوت " دكان " يدخله الجمهور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا حاكمت المحكمة متهمين عن جريمة جلب مخدر من الخارج وقضت عليهما بالعقوبة ثم طعن أحدهما في الحكم بأنه لم يتحدث عن سبب قضائه عليه بالإدانة مع أن ما وقع منه إنما وقع في أراضى شبه جزيرة سينا وهذه لها قانون خاص ومحاكم خاصة وعقوبات مختلفة عن العقوبات المقررة لما يقع من الجرائم في سائر البلاد المصرية، ولم يكن هذا المتهم قد دفع أمام محكمة الموضوع بضبطه في منطقة غير خاضعة لأحكام القانون العام فلا يقبل منه هذا المطعن أمام محكمة النقض، إذ ذلك كان يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم القنطرة غرب: أولا ـ جلبا إلى القطر المصري جواهر مخدرة (أفيونا) بغير ترخيص. ثانيا ـ أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا) بغير مسوغ قانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35-1-6 و 40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان الإجراءات التي اتخذها ضابط خفر السواحل كما دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان القبض عليه لأنه لم يكن في حالة تلبس. وبعدئذ قضت المحكمة عملا بمواد الاتهام أولا ـ برفض الدفع الذي أبداه المتهم الأول والخاص ببطلان الإجراءات التي اتخذها ضابط السواحل قبله وبصحة هذه الإجراءات وثانيا ـ برفض الدفع الذي أبداه بهم الثاني والخاص ببطلان القبض عليه وبصحة هذا القبض. ثالثا ـ بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما 500 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهمان كما استأنفت النيابة, ومحكمة جنح بورسعيد الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.