الطعن رقم 1380 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ شهود النفى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تعتمد في حكمها إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم وأشارت إليهم على جميع العناصر الأخرى الواردة بالأوراق والمطروحة أمامها للبحث في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس على المحكمة أن تبرر إطراحها شهادة شهود النفي وأخذها بشهادة شهود الإثبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 1378 جرجا سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 257 سنة 1949 بأنه في يوم 3 من أغسطس سنة 1949 الموافق 8 من شوال سنة 1368 ببندر جرجا مديرية جرجا ضرب ............... عمدا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام القبوة الواقي للمخ بالمنطقة الجدارية الصدغية الجبهة من الجهة اليمنى لا ينتظر ملؤها بنسيج عظمي بل يملأ بنسيج ليفي ويعرض المصاب لمضاعفات جسيمة خطرة كالالتهاب السحائي وخراجات المخ والصرع والشلل والجنون وخلافه كما يجعله عرضة للتأثر بإصابات الرأس الخفيفة والتغييرات الجوية وصدمات الشمس التي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل المخ محميا بالعظام. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته لمحاكمته بالمادة المذكورة. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره مائه جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع إلى ............... مبلغ مائة جنيه والمصاريف و500 قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.