⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1318 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الباعث على ارتكاب الجريمة ليس عنصراً من عناصر تكوينها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وتطرح ما عداه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين في قضية الجناية رقم 1351 سنة 1948 ببا المقيدة بالجدول الكلي برقم 183 سنة 1948 بأنهما في يوم 16 من أبريل سنة 1947 الموافق 24 من جمادى الأولى سنة 1366 بدائرة مركز ببا مديرية بني سويف، الأول: ضرب ............... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى ضربه وأعد لذلك عصا هوى بها على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يجعل المصاب عرضة للتغييرات الجوية وأكثر تأثرا بالإصابات البسيطة مما يجعله عرضة لأمراض دماغية متعددة في المستقبل، والثاني: أولا ـ ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. ثانيا ـ ضرب ............... عمدا فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 240/1 - 2 و241/1 - 2 و242/1 - 2 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات بني سويف قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... بالسجن لمدة أربع سنين ومعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزام ............... بأن يدفع إلى ............... المدعي بالحق المدني مبلغ 100 مائة جنية تعويضا والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.