⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1040 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسودته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إنما تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته، فلا وجه للاستناد إليها في طلب بطلان الحكم الجنائي لعدم توقيع القضاة الذين أصدروه على مسودته. أما المادة 346 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية فلا محل للاستناد إليها في المواد الجنائية التي تطبق عليها أحكام قانون تحقيق الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 23-8-1948 بدائرة بندر أسيوط أحدث ............... عمدا الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وتقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242-1 من قانون العقوبات ومحكمة بندر أسيوط الجزئية عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 500 قرش خمسمائة قرش بلا مصاريف فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض ... إلخ.