الطعن رقم 394 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقامة حكم محكمة الدرجة الاولى على اساس من الوقائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أقامت حكمها على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة به ودون لفت الدفاع، ولكن المتهم كان قد ترافع أمام المحكمة الاستئنافية على هذا الأساس الجديد فلا يكون له أن ينعى على هذه المحكمة أنها عدلت التهمة دون لفت نظره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... (الطاعن الأول) في قضية الجنحة رقم 1728 سنة 1945 بولاق بأنه في 27 من مارس سنة 1945 بدائرة قسم بولاق: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل...............، وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن ترك المجني عليه يتعلق ببوابة مزلقان السكة الحديد المعين خفيرا عليه مع إنه يعلم أنه من الجائز أن تخرج البوابة عن موضعها لعدم وجود حاجز يمنع خروجها، وقد خرجت عن موضعها وسقطت على المجني عليه أثناء تعلقه بها فأحدثت به الإصابات التي أدت إلى وفاته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... "والد المجني عليه" بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم ووزارة المواصلات (مصلحة السكة الحديد) بصفتها مسئولة مدنيا بقرش صاغ تعويضا. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع متضامنا مع وزارة المواصلات قرشا صاغا واحدا للمدعي بالحق المدني ومصروفات الدعوى المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية. وفي أثناء نظر هذين الاستئنافين أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر مع المدعي بالحق المدني بعدم جواز الاستئناف المرفوع من وزارة الموصلات لقلة النصاب. وبعد أنهت المحكمة المذكورة نظرهما قضت برفض الدفع المقدم من المدعي بالحق المدني بعد جواز نظر استئناف وزارة المواصلات, وبجواز نظره, وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم ووزارة المواصلات متضامنين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.