الطعن رقم 1216 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه وطرقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن استمارة الصرف رقم 50 ع. ح. محل الدعوى قد وقع عليها ...... باسم شخص متوفى في خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير، وقدمها للموظف المختص وأن ...... الذي كان معه قد أيده في ذلك ووقع بإمضائه على الاستمارة بصفته شاهداً على أن ...... هذا هو صاحب الاسم الموقع به، فإن إدانة ...... بالاشتراك في وضع إمضاء مزورة في استمارة الصرف المشار إليها بقصد التزوير تكون صحيحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ............... و2- ............... (الطاعن) و3- ............... بأنهم الأول: (أولا) ارتكب تزويرا في ورقة رسمية (استمارة رقم 50 ع.ح صرف) وذلك بأن وقع عليها بإمضاء مزور نسبة للمرحوم ................ (ثانيا) استعمل هذه الورقة الرسمية المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لكاتب أول محكمة بيلا للصرف بموجبها. (الثاني) اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة الأنفة الذكر بأن حرضه واتفق معه على التسمي باسم ............... والتوقيع على الاستمارة بإمضاء مزور ثم تقدم وإياه للموظف المختص وأوهمه بأن المتهم الأول صاحب الاستمارة الحقيقي وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة. والثالث اشترك كذلك مع المتهم الأول بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن توجه معه إلى الموظف المختص بتحرير الاستمارة موضوع التهمة وأوهمه بأن المتهم الأول هو صاحبها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وطلبت عقابهم بالمواد 211 و212 و40/1-2-3 و41 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بيلا الجزئية الدعوى وقضت: (أولا) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهما لإيقاف التنفيذ وذلك عملا بالمواد 211 و212 و17 من قانون العقوبات للأول وبها وبالمادتين 40/1 و2 و3 و41 من ذات القانون للثاني. (وثانيا) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبا إلغاءه وبراءتهما مما نسب إليهما، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفى الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهمين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.