الطعن رقم 667 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-6-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل الجنحة عن الجناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الارتباط الذي يستوجب نظر القضايا معاً أمر يتعلق بالموضوع، فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية المقدمة إليها ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما رأت ذلك وقدرت أنه لا يؤثر في حسن سير العدالة. وإذن فلا يحق للمتهم الاعتراض بأن من مصلحته أن تناقش أدلة الدعوى عن جميع الوقائع ما دام الفصل لا يمنعه من تقديم دفاعه كاملاً ولو من واقع ما جاء بالدعوى التي تقرر فصلها.