⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-4-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تقرير أسباب الطعن قد ورد قلم الكتاب بعد انقضاء الميعاد المقرر بالقانون فلا يشفع في تجاوز هذا الميعاد قول الطاعن إن تأخيره إنما يرجع إلى عدم استطاعته دخول دار المحكمة بسبب الإجراءات التي كانت تتخذ فيها، يقصد بذلك محاصرة البوليس إياها ومنع الناس من دخولها، ما دام هو لم يقدم دليلاً على أن أحداً منعه، وخصوصاً إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أنه قرر الطعن في ذات التاريخ الموضوع على تقرير الأسباب المرسل منه بالبريد، مما مفاده عدم صحة عذره.