الطعن رقم 388 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بضرورة إحضار ملابسه من السجن الذي حفظت به عند دخوله فيه على إثر التحقيق ليثبت أنه لم يكن يلبس صديرياً في الوقت الذي قال الضابط إنه ضبط فيه المخدر معه بجيب الصديري، ومع ذلك فإن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب ولم ترد عليه في حكمها بإدانته، فهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم.