الطعن رقم 7 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه من غير أن تسمع شهوداً على الرغم من طلب الدفاع التأجيل لإعلان شهود، وكانت المحكمة الاستئنافية هي الأخرى قد قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع الشهود على الرغم من تمسك الدفاع أمامها بوجوب سماعهم، فإن حكمها يكون باطلاً.