الطعن رقم 2158 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة غير ملزمة بلفت الدفاع إلى تغيير الوصف القانوني للواقعة المرفوعة بها الدعوى. فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه بدد وأتلف سنداً، فأدانته المحكمة بأنه سرق هذا السند وأتلفه ولم تكن في ذلك قد أضافت واقعة جديدة إلى الواقعة المرفوعة بها الدعوى أمامها بل هي رأت أن هذه الواقعة ذاتها تعتبر في القانون سرقة لا خيانة أمانة، فلا يقبل النعي على حكمها أنها قد أخلت بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في سرقة سند وإتلافه قد أغفل التحدث عن توفر ركن نية تملكه السند، ولكنه أثبت أن المتهم بمجرد أن استولى على السند عمد إلى إتلافه، وكانت العقوبة التي قضي بها داخلة في نطاق العقوبة المقررة في المادة 265 من قانون العقوبات الخاصة بالإتلاف فلا يجدي المتهم طعنه في الحكم بإغفاله ذكر توفر ركن نية التملك.