الطعن رقم 1695 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدافع عن المتهم في صدد تفنيد ما قاله المجني عليه من أن إصابته كانت من عصاً قد قال إن الكشف الطبي يكذبه والشهود أجمعوا على أن الإصابة من حجر لا من عصا، وكان التقرير الطبي - كما أوردته المحكمة - خلواً من الإشارة إلى سبب الإصابة، فإن استناد المحكمة إلى هذا التقرير مع عدم تعرضها لدفاع المتهم وردها عليه يكون قصوراً مخلاً.