الطعن رقم 1600 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستأنف - كما جاء في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلاً - محجوزاً في الحجز الصحي في اليوم الذي صدر فيه الحكم في معارضته في الحكم الابتدائي باعتبارها كأنها لم تكن, فهذا الحجز يكون مانعاً قهرياً له حال دون حضوره الجلسة في اليوم المذكور وعلمه بالحكم الذي صدر فيها, فميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره, ولا تصح محاسبته على أساس يوم صدوره.