⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 632 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-4-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعول عليه في تحديد الاختصاص هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى. فإذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم اتهم بأنه هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة وطلبت معاقبته على أساس أن الواقعة جناية بالمادة 269/2 من قانون العقوبات، ثم تبينت محكمة الجنايات أثناء نظر الدعوى أن المجني عليها كانت قد بلغت سنها سبع سنين هجرية وقت ارتكاب الحادث وأن الأخذ بالتاريخ الميلادي في تحديد سنها خطأ، فاعتبرت ما وقع جنحة هتك عرض منطبقة على المادة 269/1ع، فإنها لا تكون قد أخطأت، إذ المادة 40/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تنص على أنه يجوز بدون سبق تعديل في التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه في أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة أو للأفعال التي أثبتها الدفاع.