الطعن رقم 416 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-4-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبة الجنائية بالمعنى الحقيقي, سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أم تبعية, أما الجزاءات الأخرى التي, وإن كان فيها معنى العقوبة, ليست عقوبات بحتة, فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها.
ولما كانت الزيادة المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والأمرين العسكريين رقمي 361 و362 ليست من قبيل العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي, لأن فيها معنى التعويض عما لحق الخزانة العامة من الضرر بسبب ارتكاب جريمة ضريبية, فإنه يكون من غير الجائز وقف تنفيذ الحكم الصادر بها.