الطعن رقم 282 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-3-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الذي يبين من مراجعة نص المادتين 6 و7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن العقوبة المقررة للمشتبه فيه غير العائد هي وضعه تحت مراقبة البوليس، وأنه يجوز للقاضي - بدلاً من توقيع هذه العقوبة - أن يصدر أمراً بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً. فرفع النيابة الدعوى على المشتبه فيه يكون لتوقيع عقوبة المراقبة عليه لا لإنذاره، إذ الإنذار خيار للقاضي. فإذا قضي في الدعوى بالبراءة كان للنيابة أن تستأنف الحكم ويبقى حق المحكمة على حاله فتقضي المحكمة الاستئنافية بالمراقبة المطلوبة أو بالإنذار إذا رأته كافياً. وإذا كان قد صدر الحكم بالإنذار من محكمة الدرجة الأولى في هذه الدعوى فلا يجوز الطعن فيه لا من النيابة ولا من المحكوم عليه، لأن الظاهر من مجموع نصوص القانون أنه إنما أراد بعدم إجازة الطعن في الإنذار أن يجعل تقدير المحكمة التي أصدرته نهائياً من ناحية الوقائع والظروف التي بني عليها فقط.