الطعن رقم 101 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-4-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان أحد المدعين بالحقوق المدنية قد توفى قبل أن يفصل في الدعوى، وكان قد حضر عنه محام لم يذكر للمحكمة أنه توفى، ولم يكن المتهم على علم بوفاته، فلا وجه للطعن على الحكم الصادر في هذه الدعوى بأن إجراءاته باطلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم قد تمسك بما جاء بالكشف الطبي الابتدائي من أن الضارب كان في مواجهة المجني عليه وقت أن ضربه على حين يقول الشهود إنه ضربه وهو ملقى على الأرض، فقررت المحكمة استدعاء ثلاثة أطباء منهم الطبيب الذي وقع الكشف الطبي الابتدائي فلم يحضر هذا الطبيب وحضر الآخران فأصر الدفاع على حضوره لمناقشته فرفضت المحكمة ذلك لما تبينته من شهادة الطبيبين اللذين حضرا من أن تلك المواجهة لا تنفي أن يكون المجني عليه ضرب وهو ملقى على الأرض وأنه لا تعارض بين ما قرره شهود الإثبات وما ثبت لديها مما قرره الأطباء، فرفضها طلب استدعاء الطبيب الذي وقع الكشف الابتدائي لا يكون فيه إخلال بحق الدفاع ما دامت قد جرت في قضائها على أساس أن رأيه غير مؤثر فيما انتهت إليه بناءً على أقوال الشهود.