⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2204 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-1-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم قابل المجني عليه وطلب إليه أن يبدل له ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً بأوراق أصغر منها فأجابه إلى طلبه، ثم سأله عن الورقة فأعتذر إليه بأنه تركها سهواً في اللوكاندة التي يبيت فيها واستصحبه معه لتسليمها إليه، وفي طريقه اشترى قطعة قماش ودفع ثمنها، ثم قصد إلى محل ترزي لتفصيلها وأعطاه بعض أجره، ثم طلب إلى المجني عليه انتظاره ريثما يذهب إلى اللوكاندة ليحضر الورقة ثم ذهب ولم يعد، فإنه يكون من الواجب لمعاقبة المتهم على هذه الواقعة باعتبارها سرقة أن تبين المحكمة في حكمها أن ما دفعه المتهم ثمناً للقماش من المال الذي تسلمه من المجني عليه لم يكن بموافقته، وأن المكان الذي تركه فيه كان عند المحل الذي قصدا إليه سوياً لاستلام الورقة، وإلا كان حكمها قاصراً، فإنه إذا كان تصرف المتهم في المال برضاء المجني عليه فقد يستفاد من ذلك أن المجني عليه تخلى عن حيازته له، وكذلك الحال إذا كان قد تركه يتصرف في ماله بعيداً عن رقابته، وفي كلتا الحالتين لا يصح أن تعد الواقعة سرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه اختلس مبلغ خمسين جنيها مصريا لـ........................ بأن تسلمه لصرف ورقة بنكنوت من فئة الخمسين جنيها وهرب, وطلبت عقابه بالمادة 318 عقوبات إلخ إلخ.