الطعن رقم 2103 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه. أما الكلام الذي يلقى في غير مطالبة جازمة ولا إصرار فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم ترد عليه. فإذا كان الظاهر من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع المتهم طلب إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من قاصر دون أن يقدم دليلاً صحيحاً على حقيقة سنه، وأن محامي المدعي بالحقوق المدنية قال إن الدعوى المدنية مرفوعة من الوصية عليه فلم يعترض المتهم على هذا القول، وأخذ في الكلام عن واقعة الدعوى الجنائية التي قامت عليها الدعوى المدنية، فلا يصح منه أن ينعي على المحكمة أنها لم ترد على ما أبداه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الظاهر من الحكم الابتدائي أنه أخذ في ثبوت التهمة على المتهم بشهادة المجني عليه وأخيه ورأى في شهادتهما ما يثبت كذلك أن الشهود الآخرين الذين أشهدهم المجني عليه وأخوه رأوا الحادث وعرفوا الجاني ولكنهم تواطأوا معه فلم يقرروا الحقيقة فأدانهم بشهادة الزور، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأيدت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإدانة المتهم وبرأت الشهود من تهمة شهادة الزور لما رأته من أن أقوالهم أمام المحكمة لا تخرج في جوهرها عما قرروه في التحقيق الابتدائي فلا تعارض في هذا الحكم بين براءة الشهود وإدانة المتهم.