الطعن رقم 1829 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدافع عن المتهم في جناية ضرب تخلفت عنه عاهة قد نازع في مطابقة الإصابة لرواية المجني عليه، فإن القضاء بإدانته يقتضي تفنيد هذا الدفاع بذكر مضمون ما جاء بالتقرير الطبي عن وصف الإصابة وموضعها من جسم المصاب والآلة التي أحدثتها وموقف الضارب وقت الضرب والعاهة التي تخلفت، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.