⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1829 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-11-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدافع عن المتهم في جناية ضرب تخلفت عنه عاهة قد نازع في مطابقة الإصابة لرواية المجني عليه، فإن القضاء بإدانته يقتضي تفنيد هذا الدفاع بذكر مضمون ما جاء بالتقرير الطبي عن وصف الإصابة وموضعها من جسم المصاب والآلة التي أحدثتها وموقف الضارب وقت الضرب والعاهة التي تخلفت، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.