⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 961 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-5-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصروفات قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 117 من قانون المرافعات قد نصت على جواز المعارضة في تقدير المصروفات بمجرد التقرير بها في قلم كتاب المحكمة، مما لا يمنع جواز حصولها بعريضة كالدعاوي العادية، إلا أن المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم لم تجز رفع هذه المعارضة إلا بطريقين: الأول - أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، والثاني بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ومن ثم تكون المعارضة المرفوعة بعريضة غير مقبولة.