الطعن رقم 283 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين في جناية الضرب المفضي إلى الموت وساءل كلاً منهما عن وفاة المجني عليه بناء على أن الضرب الذي وقع عليه منهما إنما كان بناء على إصرار سابق مستدلاً على توافر سبق الإصرار بشهادة المجني عليه بأن أحد المتهمين حضر إليه وطالبه بنصيب عائلته في أرض فرفض فتركه ثم عاد مع آخرين وضربوه، فهذا الذي استند إليه لا يصلح دليلاً على قيام سبق الإصرار، كما هو معرف به في القانون، إذ يصح في العقل أن يكون الاعتداء راجعاً إلى عدم إذعان المجني عليه للطلب، وفي هذه الحالة كان على المحكمة أن تشير إلى المدة التي مضت بين الرفض والضرب حتى يكون الحكم سليماً في صدد إثباته قيام ظرف سبق الإصرار، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر قصوراً يعيبه.