⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1799 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1947-3-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان كل ما قاله الحكم للتدليل على توافر قصد الإذاعة لدى المتهم بالقذف في حق قضاة إحدى الدوائر بإحدى المحاكم وإهانة رجال القضاء بالمحاكم الابتدائية هو أنه قدم شكويين إحداهما لوزير العدل والأخرى لرئيس محكمة مصر وأن هذا منه يدل على قصد الإذاعة إذ أنه يعلم مقدماً بأن هاتين الشكويين ستتداولان بحكم الضرورة بين أيدي الموظفين المختصين، وقد تمت الإذاعة بالفعل إذ أحال حضرة رئيس محكمة مصر الشكوى المرسلة إليه إلى النيابة العمومية، فهذا لا يسوغ القول بتوفر قصد الإذاعة، إذ لا يبين منه أن إحدى العريضتين، وهي المرسلة بالاسم الشخصي لوزير العدل، قد اطلع عليها غير من أرسلت إليه، مما يدل عليه أنه ليس من طبيعة العرائض التي ترسل بهذه الطريقة أن يحصل تداولها، أما تمام الإذاعة فعلاً فقد رتبه الحكم على ما حصل من رئيس المحكمة حين أحال العريضة إلى النيابة العمومية، وإذ كانت هذه الإحالة هي - كما جاء بالحكم - بقصد اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية ضد المتهم لما اشتملت عليه العريضة من طعن في رجال القضاء، مما لا يمكن أن يكون المتهم قد رمى إليه حين بعث بالعريضة، فإن هذا من الحكم يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه إذا جاز أن تتحقق جريمة توجيه الإهانة إلى الموظف أو إلى الهيئة التابع لها الموظف على سبيل الاستثناء في غير حضور المجني عليه فذلك مشروط بأن تصل الإهانة بالفعل إلى علم الموظف أو الهيئة وأن يكون المتهم قد قصد إلى هذه الغاية. فإذا كانت واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - لا تدل على توافر هذين الشرطين فلا يصح اعتبار الإهانة قد وجهت إلى المجني عليهم.