الطعن رقم 609 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد بين أن ............. تعهد لشركة ما بنقل أخشاب لها من جهة إلى جهة فعهد بهذه المهمة إلى ..............، فأقدم ............ على سرقتها باشتراكه مع آخرين قبل نقلها من حيازة ...........، ثم أشتراها ......... من السارقين مع علمه بسرقتها، وبناء على ذلك أدان .............. وشركاءه في السرقة .......... في جريمة الإخفاء، وقضى خالد الذي أدعى بحق مدني بالتعويض على مخدوم المخفي الذي ارتكب جريمة الإخفاء وهو في خدمته ولمصلحته، بالتضامن مع السارقين، فقضاؤه بهذا يكون في محله وله ما يبرره.