الطعن رقم 1473 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-11-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اعتمد الحكم في الأخذ بأقوال المجني عليه في جناية الشروع في القتل على أن المتهم كان قريباً منه قرباً كادت تتماحى معه المسافة بينهما مما مكن المجني عليه من رؤيته رغم الظلام، وكان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المجني عليه شهد بأن المسافة بينه وبين المتهم وقت أن ضربه بالعيار كانت مترين، وكان الظاهر من مراجعة التحقيقات الابتدائية أن هذا المجني عليه كان قد قرر أن هذه المسافة كانت مترين أو ثلاثة أمتار، وكان المفهوم مما ذكره الحكم نقلاً عن الكشف الطبي أن المسافة بين المجني عليه وفوهة البندقية كانت نحو متر، مما مفاده أن المسافة بين المجني عليه والضارب له كانت أكثر من متر، وكانت الواقعة قد حصلت في ليلة مظلمة، فإن هذا الحكم يكون واجب النقض لاعتماده في نقطة هامة في الدعوى على أمر لا سند له من الأوراق.