الطعن رقم 1076 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-6-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - قبض
⚖️ الطعن بالنقض - طبيعته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول القبض إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً. لأن التفتيش في هذه الحالة يكون لازماً، ضرورة أنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه، ابتغاء استرجاع حريته، بالاعتداء بما قد يكون معه من سلاح على من قبض عليه. وكون التفتيش من مستلزمات القبض يقتضي أن كل ما يخوله القبض فالتفتيش يخوله حتماً مهما كان سبب القبض أو الغرض منه. وإذن فإذا كان الحكم مع ما أثبته من أن القبض على المتهم وقع صحيحاً قد التفت في قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع على إثر القبض فإنه يكون خاطئاً.