⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 922 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-5-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وقف التنفيذ لا يكون - بحسب صريح النصوص التي وضعت له في القانون - إلا بالنسبة إلى العقوبات. فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد. فإن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. ومتى كان ذلك كذلك، وكانت إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون.