الطعن رقم 640 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 444 من قانون المرافعات حين نصت على وجوب اشتمال محضر الحجز على تنبيه جديد للمدين بدفع الدين قد علقت ذلك على شرط أن يكون الحجز حاصلاً في نفس محل المدين أو بحضوره. فإذا كان الثابت بالحكم أن الحجز وقع على زراعة قطن قائمة في الغيط, وبغير حضور المدين, فإن التنبيه المذكور لا يكون لازماً, ويكون الحجز صحيحاً. ومع ذلك فإن البطلان الناشئ عن عدم اشتمال محضر الحجز على مثل هذا التنبيه إنما قرر لمصلحة المدين فلا يصح التمسك به إلا له هو وحده.