الطعن رقم 294 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرمون احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت سن الطاعن، على ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ أول يونية سنة 1944، مقدرة بثماني عشرة سنة، وهي - على هذا التقدير - كانت في يوم الحادث الذي وقع في يوم 28 مايو سنة 1941 أقل من خمس عشرة سنة، وكان الثابت في ذات الوقت بمحضر جلسة 8 يونية سنة 1942 أن سن الطاعن ثماني عشرة سنة وبناء على ذلك كانت أكثر من خمس عشرة سنة في يوم الحادث، فإنه إذ كانت السن مجهلة حقيقتها إلى هذا الحد، ولا تستطيع لذلك محكمة النقض القيام بوظيفتها فيما يختص بمراقبة توقيع العقوبة على ما هو وارد بالمادة 66 من قانون العقوبات، يكون الحكم معيبا متعيناً نقضه.