الطعن رقم 871 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-4-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق التي تقدم إليها، إلا أنه إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر بناء على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية وبدون أي تحقيق بالجلسة، فإنه يكون على محكمة الدرجة الثانية أن تجيب المتهم إلى ما يطلبه من سماع الشهود وإلا كان حكمها باطلاً. ولا يقلل من ذلك أن تكون المحكمة قد أذنت للمتهم في إعلان شاهده فلم يتم له ذلك متى كان هو قد بين لها أنه عمل كل ما في وسعه ولم يوفق، بسبب تهرب الشاهد من تسلم الإعلان، وقدم إليها الدليل على ذلك مصراً على سماعه.