الطعن رقم 699 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-5-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ محكمة الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور أحمد فؤاد حسن, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 45 من قانون تحقيق الجنايات حق إقامة الدعوى العمومية من تلقاء نفسها، سواء أكان ذلك بتوجيه تهمة جديدة إلى المتهم الماثل أمامها أم كان بإدخال متهم جديد في الدعوى. فإذا قدم لها متهم لمحاكمته لإحداثه بالمجني عليه إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة بإبهام يده اليمنى، فوجهت إليه هي تهمة إحداث جروح أخرى به، فلا يصح القول بأنها قد خرجت عن حدود سلطتها وعاقبته من أجل جريمة لم ترفع بها الدعوى عليه بوجه قانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من الواجب في الحكم بالإدانة في جريمة ضرب بسيط بالمادة 242/1ع أن يبين مواقع الإصابات ولا درجة جسامتها. لأن الضرب مهما كان ضئيلاً، تاركاً أثر أو غير تارك، يقع تحت نص المادة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن البواعث على ارتكاب الجرائم ليست من أركانها الواجب بيانها في الحكم الصادر بالعقوبة. فإذا لم يتوخ الحكم الدقة في بيان البواعث فذلك لا يستوجب نقضه ما دام هو من جهة ثبوت الجريمة وتوافر أركانها قد قام على أساس صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا تحدثت المحكمة عن التعويض المطلوب للمجني عليه من المتهمين بقولها إنها "ترى أن الطلب في محله نظرا لما أصاب المجني عليه من الأضرار" فإن هذا، مضافاً إلى الأسباب التي أوردها الحكم لثبوت الجريمة على المتهم، يكفي لتبرير الحكم عليه بالتعويض. إذ ما دامت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن المتهم تعدى على المجني عليه بالضرب وأن ما وقع منه قد نشأت عنه عاهة مستديمة فلا يكون له أن يطعن في هذا الحكم بحجة أنه لم يبين الضرر الذي ترتب عليه التعويض، إذ لا شك في أن التعدي بالضرب، وبالضرب الذي نشأت عنه عاهة، ينطوي فيه الضرر الذي استوجب الحكم بالتعويض.