الطعن رقم 2011 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-11-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الطعن بطريق النقض حقاً شخصياً متعلقاً بالمحكوم عليه وحده يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يبدو له من المصلحة، فإنه ليس لأحد غيره أن يتحدث عنه في هذا الحق إلا بإذن منه. ولذلك يجب أن يكون إظهار الرغبة في الطعن بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة حاصلاً، إما بواسطة صاحب الشأن شخصياً، وإما بواسطة من يوكله عنه لهذا الغرض. وإذن فإذا كان التوكيل المقدم من المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لا يخوله الطعن بطريق النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.