الطعن رقم 1430 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي خالياً من البيانات الواجب ذكرها في الأحكام، وكان الحكم الاستئنافي قد تدارك ذلك وقال في الوقت ذاته إنه يؤيد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإنه يكون صحيحاً، وتكون الإحالة على الأسباب مقصوداً بها الورقة الموقع عليها من القاضي وكاتب المحكمة وإن كانت لا تصح تسميتها حكماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وجود المحجوز باقياً دون أن يحصل التصرف فيه لا ينفي نية الاختلاس إذا ثبت لدى المحكمة أن المتهم أخفاه ولم يقدمه في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ، وأن المحضر بحث عنه في محل الحجز فلم يجده. فإن ذلك مما يتوافر به فعل الاختلاس.