الطعن رقم 1135 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الشهادة التي يستند إليها الطاعن في إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يختم في مدة الثمانية الأيام المقررة في القانون صادرة من قلم كتاب المحكمة قبل فوات ثمانية أيام على صدور الحكم فإنها لا يصح الاعتماد عليها في تقديم أسباب الطعن بعد مضي الميعاد المعين لتقديمها محسوباً من يوم صدور الحكم.