الطعن رقم 1897 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-11-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بصحة التفتيش وتحديد جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى ليس من الأحكام المنهية للخصومة. إذ الدعوى، بعد صدوره، تبقى قائمة أمام المحكمة، ولا مانع قانوناً من أن يقضي في موضوعها لمصلحة المتهم فتنتفي بذلك كل مصلحة له في التمسك ببطلان التفتيش. وإذن فالطعن بطريق النقض في هذا الحكم غير جائز.