⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 522 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-2-2 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إذن الدفع متى كان مستوفياً لجميع الشروط الشكلية التي يتطلب القانون توافرها في الشيك بمعناه الصحيح فهو يعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات ولو كان تاريخ إصداره قد أخر وأثبت فيه على غير الواقع ما دام هو بذاته، حسب الثابت فيه، مستحقاً للأداء بمجرد الإطلاع، شأن النقود التي يوفي بها الناس ما عليهم، وليس فيه ما ينبئ المطلع عليه بأنه في حقيقته لم يكن إلا أداة ائتمان. وإذن فإصدار مثل هذا الإذن من غير أن يكون له رصيد قائم معاقب عليه قانوناً.