الطعن رقم 151 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1941-12-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحجز متى كان قد أوقعه موظف مختص فإنه - ولو كان باطلاً - يكون واجباً احترامه حتى يقضي ببطلانه. وإذن فمن يختلس المحجوز يكون مستحقاً للعقاب ولو كان الحجز باطلاً لعدم أهلية أحد شهوده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفع بأن الحارس ليس ملزماً بنقل المحجوزات إلى السوق المعين لبيعها فيه من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.