⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-12-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ الدليل المقدم إليها ولا تأخذ منه إلا ما تطمئن إليه. ولا يلزم في الدليل الذي ترتكن إليه أن يكون صريحاً في الإدانة شاهداً بذاته مباشرة على وقوع الواقعة الجنائية من المتهم، بل إن من حق المحكمة أن تستخلص من الدليل ما ترى هي أنه يؤدي إليه وإن لم يكن صريحاً فيه. كما أن من حقها أن تستدل بأي دليل ترى الأخذ به لاطمئنانها إلى صحته وكفايته في الإثبات متى كان القانون لا يحرم الأخذ به، وكان الدليل قد قدم إليها وفقاً للأصول الموضوعة. وإذن فإذا كانت المحكمة لم تأخذ بأقوال المجني عليه وأبيه في التحقيق بالجلسة، وأخذت بقولهما كما رواه الشاهد عنهما مع مخالفته لما روياه في الأوراق لاقتناعها من ظروف الدعوى بأن ما قاله الشاهد هو الحقيقة فلا تثريب عليها إذ هي لم تخرج فيه عما هو مقرر لها قانوناً من الحق في تحري الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدياً إليها.